تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
( مسألة 1 ) : لو تزوج في حال الإحرام مع العلم بالحكم ، لكن كان غافلًا عن كونه محرماً أو ناسياً له فلا إشكال في بطلانه ، لكن في كونه محرماً أبداً إشكال والأحوط ذلك . ( 1 ) ( مسألة 2 ) : لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزويج في التحريم الأبدي ، فلا يوجبه وإن كان مع العلم بالحرمة والعقد . ( 2 )
شرح

حكم العالم بالحرمة مع الغفلة عن إحرامه

( 1 ) التحقيق : أما البطلان ، فلعموم أدلة البطلان للجاهلين كما مرّ . وأما الحرمة الأبدية ، فالظاهر عدم ترتبها ؛ وذلك لكون التعبير الوارد في صحيح زرارة ظاهر في العلم بكل من الصغرى والكبرى والنتيجة أي بالحكم الجزئي ، لقوله ( ع ) : وهو يعلم أنه حرام عليه ، مضافاً إلى وحدة التعبير والسياق في أخذ العلم في مسألة المقام ومسألة ذات العدة ، والعلم المأخوذ في الحرمة الأبدية في التزويج بذات العدة قد مر ثمة أنه مأخوذ بكل من الحكم والموضوع .

حكم وطي الزوجة حال الإحرام

( 2 ) التحقيق : وذلك لعدم تناول الأدلة له . إن قلت : إن عنوان التزويج قد مر في مسألة العقد بذات البعل وإلحاق