تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
( مسألة 3 ) : لو تزوج في حال الإحرام ولكن كان باطلًا من غير جهة الإحرام - كتزويج أخت الزوجة ، أو الخامسة - هل يوجب التحريم أو لا ؟ الظاهر ذلك لصدق التزويج فيشمله الأخبار . نعم لو كان بطلانه لفقد بعض الأركان بحيث لا يصدق عليه التزويج لم يوجب . ( 1 )
شرح
الرواية ، كما يصلح كونها معتدة سبباً كذلك يصلح كونه محرماً سبباً بعد ورود الأدلة بكون كل منهما سبباً للتحريم على نسق واحد ، هذا بضميمة البناء على أن التزويج المحرم المأخوذ في الأدلة هو غير الفاسد من جهة أخرى . ثمّ إنه قد يدعم لتسوية الوطء بالزنا الوطء بالعقد تصريح المشهور من المتقدمين وجملة من المتأخرين بأن الزنا ينشر تحريم المصاهرة مثل الوطء بالعقد على قول أكثر أصحابنا ، كما صرح بذلك في المبسوط « 1 » . وظاهر المشهور أن كل مورد التزم فيه بالتحريم بسبب الوطء بالعقد يلتزمون بالحرمة أيضاً في حال الزنا ، ومن ثمّ ذكروها كقاعدة في باب المصاهرة ، وهي إشارة إلى كون التزويج الوارد في الأدلة لا يقتصر فيه على العقد ، بل على مطلق الوطء . فالاحتياط متعين .

حكم بطلان التزويج حال الإحرام لجهة أخرى

( 1 ) التحقيق : قد تقدم في المسألة الأولى من فصل التزويج بالمعتدة أن الأظهر هو عموم الأدلة للعقد الفاسد من جهة أخرى ما دام الصدق متحققاً ، وذلك
هامش
( 1 ) الشيخ الطوسي ، المبسوط : ج 4 ص 202