شرح
باطل « 1 » ومثله الموثق إلى الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله « 2 » إلا أن التعبير فيه بلفظ مادة النكاح بدل التزويج ، ومثله صحيح معاوية بن عمار .
الأمر الثاني : في عموم البطلان والحرمة الأبدية
كما لو كان الزوج محلًا والمرأة محرمة . ويدل عليه جملة من القرائن : منها : ما استظهره الأصحاب من العموم في أدلة البطلان لهذه الصورة ، مع أن الوارد في أدلة البطلان عنوان المحرم ، بل هذا الظهور هو المعول عليه في جملة أدلة تروك الإحرام ، إلا ما خرج بالدليل ، كأن يكون الفعل مختصاً بالرجال دون النساء . ودعوى اختصاص التزويج بالرجل دون المرأة ، يدفعها أن الإيجاب في عقد النكاح من المرأة ، وأن عقد الزواج أحد ماهيته هو الاقتران ، وهي ماهية متشابهة الطرفين ، كما في التضايف . ومنها : تسوية المسألة في المقام مع مسألة التزويج بذات العدة ، في لسان الروايات والعموم مفروغ عنه في ذات العدة في جانب العلم من أحد الطرفين أو الدخول . ومنها : ما ورد في روايات الكفارة في المسألة ، فإنه قد نص في مثل موثقة سماعة المتقدمة على ملاحظة جملة الشقوق في المسألة .هامش
( 1 ) المصدر السابق : ح 3 .
( 2 ) المصدر السابق : ح 7 .