سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 289
واجب أو مندوب أو لعمرة واجبة أو مندوبة ، ولا في النكاح بين الدوام والمتعة . ( 1 ) ( 1 ) التحقيق : تعرض الماتن لجملة من الأمور : الأمر الأول : في أن التزويج حال الإحرام باطل وموجب للحرمة الأبدية والكلام يقع في الموضوع ، هل هو فيما كان الزوج محرماً ، أو يعم ما لو كانت الزوجة كذلك وإن كان الزوج محلًا ، أو ما لو كان المباشر للعقد وهو العاقد محرماً ، وهل الحرمة تختص الأبدية بالعلم أو تعم الجهل مع الدخول أو بدونه . حكي عن المشهور التفصيل بين العلم والجهل ، وعن المرتضى وسلار التعميم إلى الجهل ، وعن الشيخ في الخلاف والكافي والغنية والسرائر الحرمة الأبدية في صورة الدخول ولو مع الجهل ، وقال في المختلف : قال الصدوق في المقنع : من ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل ، فعليه أن يخلي سبيلها ، وليس نكاحه بشيء ، فإذا أحل خطبها إن شاء ، وروي أنه إذا تزوج المحرم امرأة فرق بينهما ، إن كان دخل بها ، وروي أنه إذا تزوج المحرم فرق بينهما وتحل له أبداً ، فهذا هو الحديث الذي أقصده وأفتي به وهو المعتمد عندي . أقول ما وقفنا عليه من عبارة المقنع في كتاب الحج لم يتضمن لفظ وروي ؛ ولعله من عبارة العلامة ، ويحتمل اختلاف النسخ ، لكن الأظهر أنه