تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨

[ فصل التزويج حال الإحرام ]

فصل من المحرمات الأبدية التزويج حال الإحرام لا يجوز للمحرم أن يتزوج امرأة محرمة أو محلة ، سواء كان بالمباشرة أو بالتوكيل مع إجراء الوكيل العقد حال الإحرام ، سواء كان الوكيل محرماً أو محلًا وكانت الوكالة قبل الإحرام أو حاله . وكذا لو كان بإجازة عقد الفضولي الواقع حال الإحرام أو قبله مع كونها حاله ، بناء على النقل ، بل على الكشف الحكمي ، بل الأحوط مطلقاً . ولا إشكال في بطلان النكاح في الصور المذكورة . وإن كان مع العلم بالحرمة حرمت الزوجة عليه أبداً سواء دخل بها أو لا . وإن كان مع الجهل بها لم تحرم عليه على الأقوى دخل بها أو لم يدخل ، لكن العقد باطل على أي حال . بل لو كان المباشر للعقد محرماً بطل وإن كان من له العقد محلًا . ولو كان الزوج محلًا وكانت الزوجة محرمة فلا إشكال في بطلان العقد ، لكن هل يوجب الحرمة الأبدية ؟ فيه قولان : الأحوط الحرمة ، بل لا يخلو عن قوة . ولا فرق في البطلان والتحريم الأبدي بين أن يكون الإحرام لحج