تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
شرح
المحرم ، وبعضهم قيدها بعدم تيسّر دخول آخر عليهما ، وعن القواعد : « والمعتبر من الخلوة المحرمة أن لا يكون معهما ثالث من ذكر أو أنثى بحيث يحتشم جانبه ولو زوجة أخرى أو جارية أو محرم له ، وألحق بعضهم بخلوة الرجل بالمرأة خلوة الاثنين فصاعداً بها دون خلوة الواحد بنسوة وفرّقوا بين الأمرين ، بأن استحياء المرأة من المرأة أكثر من استحياء الرجل من الرجل ، ولا يخلو ذلك من نظر » . وعن القواعد أيضاً في الخلوة بالمطلقة البائن : « يمنع من السكنى معها إلّا أن يكون معها من الثقات من يحتشمه الزوج » ، وفي المسالك : « هذه المسألة من المهمات ولم يذكرها الأصحاب في باب النكاح وأشاروا إليها في هذا الباب » .

الروايات الدالة على حرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية

1 - رواية مسمع أبو سيار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « فيما أخذ رسول الله ( ص ) البيعة على النساء أن لا يحتبين ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء » « 1 » . 2 - رواية موسى بن إبراهيم عن موسى بن جعفر ( ع ) : « ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبث في موضع يسمع فيه نفس امرأة ليس له بمحرم » « 2 » . 3 - ما رواه الصدوق عن محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن محمد بن الطيار قال : دخلت المدينة وطلبت بيتاً أتكاراه فدخلت داراً فيها بيتان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب مقدمات النكاح : ب 99 ح 1 ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب مقدمات النكاح : ب 99 ح 2 .