تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣

[ لا يجوز إظهار الرغبة بالفعل المحرم للغير ]

( مسألة 22 ) : لا يجوز إظهار الرغبة بالفعل المحرم للغير تعريضاً وتصريحاً ، ومنه التعريض والتصريح بخطبة المزوجة والمعتدّة رجعياً ، بل لا يجوز التعريض بخطبتها ولو المعلقة على الطلاق وانتهاء العدّة ، كما لا يجوز التصريح بنكاح المعتدّة بعدّة البائن أو المتوفى عنها زوجها ، نعم يجوز التعريض بالخطبة للمتوفى عنها زوجها ، أما المعتدّة بعدّة البائن ففي جواز التعريض بخطبتها خلاف دون الزوج ، فالتصريح بالنكاح يدور
شرح

الأمر التاسع : في ثبوت الحرمة بين ولد الواطئ وابنة الموطوء وأخته وأمه

كما هو ظاهر النص الوارد ، وهو مرسل بن سعدان عن بعض رجاله ، قال : ) كنت عند أبي عبد الله ( ع ) فقال له رجل : ما ترى في شابين كانا مصطحبين فولد لهذا غلام وللآخر جارية أيتزوج ابن هذا ابنة هذا ؟ قال : فقال : نعم سبحان الله ولم لا يحل ؟ فقال : إنه كان صديقاً له ، قال : وإن كان فلا بأس ، قال : فإنه كان يفعل به [ وفي التهذيب : فإنه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب ] قال : فأعرض بوجهه ، ثمّ أجابه وهو مشمر بذراعه ، فقال : إن كان الذي كان منه دون الإيقاب ، فلا بأس أن يتزوج وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج ( ، ولم يذهب لذلك أحد ، وموسى بن سعدان ، وإن لم يوثق ، إلا أنه قد روى عنه محمد بن علي بن محبوب ، وروى كتابه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الكوفي الجليل ، فالاحتياط في محله ، نعم التعدي من الابن إلى الأخت والأم محل تأمل ، إلا بناء على فهم التمثيل .
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 283 | الشيخ محمد السند / قيصر تميمى - على محمود عبادى