تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
شرح
عليه ابنته وأخته « 1 » ، وحيث كان المرسل ابن أبي عمير لا سيما وأن التعبير في المقام عن الواسطة ببعض أصحابنا يدل على كونه إمامياً ، بل وكونه ممن يروي عنه في باب الحديث ، مما يعطي ويفيد نحو حسن في شأنه ، وفي معتبرة حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل أتى غلاماً أتحل له أخته ؟ قال : فقال : ) إن كان ثقب فلا « 2 » ، وفي موثقة إبراهيم بن عمير عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل لعب بغلام هل تحل له أمه ؟ قال : ) إن كان ثقب فلا « 3 » وغيرها من الروايات .

الأمر الثاني : في عموم الحكم للأم وإن علت وللبنت وإن نزلت

كما هو مطرد في باب النكاح وغيره ، كالإرث ، ودعوى انصرافه إلى الدرجة المباشرة ، كما حكي عن المسالك استظهاره لولا الاتفاق ، مدفوع بأنه انسباق ناشئ من تفاوت أفراد العنوان تشكيكاً ، بسبب القرب والبعد ، وهو لا يوجب كثرة الاستعمال ، مع أن الاستعمال واقع على العموم في بقية الأبواب كما مر ، نعم عنوان الأخت لا يصدق على بنتها .

الأمر الثالث : في عموم سن الواطئ والموطوء

عرفت أن المشهور على التعميم في الواطئ دون الموطوء ، ولعل وجهه في الواطئ أن ذكر عنوان الرجل في الروايات ، هو بحسب فرض ما يقع في الغالب ، وأما عنوان الغلام فقد يحمل أيضاً على ذلك ، مع أن دعوى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 15 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، نفس الباب : ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، نفس الباب : ح 7 .