تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤

[ من لاط بغلام فأوقب ]

( مسألة 21 ) : من لاط بغلام فأوقب ولو بعض الحشفة حرمت عليه أمه أبداً وإن علت ، وبنته وإن نزلت ، وأخته ، من غير فرق بين كونهما كبيرين أو صغيرين أو مختلفين . ولا تحرم على الموطوء أم الواطئ وبنته
شرح
غلام وجارية ، وزوج غلامه جاريته ، ثمّ وقع عليها سيدها ، هل يجب في ذلك شيء ؟ قال : لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام « 1 » . وقال الشيخ : المراد لا يقربها حتى تصير في حكم من طلقها الغلام ، بأن يأمرها باعتزاله ، ويستبرأها ثمّ يطأها . وفي صحيحة الحسن بن زياد قال : ) سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى جارية يطؤها فبلغه أن لها زوجاً ، قال : يطؤها فإن بيعها طلاقها ، وذلك أنهما لا يقدران على شيء من أمرهما إذا بيعا « 2 » ، وظاهر موردها يحتمل بقوة وقوع الوطء ، نعم هي في مورد الاستبراء . وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل زوج أمته رجلًا ، ثمّ وقع عليها ، قال : ( يضرب الحد ) « 3 » ، فقد يستظهر من هذه الصحيحة أن إقامة الحد عليه لإقامته بمنزلة الأجنبي ، وقد يستظهر منها عدم الحرمة الأبدية أيضاً ؛ لعدم ذكره في الجواب ، مع أنه مورد سؤال الراوي عن الأحكام المترتبة على ذلك الفعل . والمحصل من مجموع ذلك ، الإشكال في الحرمة الأبدية بالنسبة إلى المالك ، فالأمر مبني على الاحتياط .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب نكاح العبيد والإماء : ب 24 ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب نكاح العبيد والإماء : ب 47 ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب حد الزنا : ب 22 ح 9 .
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 274 | الشيخ محمد السند / قيصر تميمى - على محمود عبادى