وأخته على الأقوى . ولو كان الموطوء خنثى حرمت أمها وبنتها على الواطئ ، لأنه إما لواط أو زنا وهو محرم إذا كان سابقاً كما مر . والأقوى حرمة المذكورات على الواطئ وإن كان ذلك بعد التزويج ، خصوصاً إذا طلقها وأراد تزويجها جديداً . والأم الرضاعية كالنسبية وكذلك الأخت والبنت . والظاهر عدم الفرق في الوطء بين أن يكون عن علم وعمد واختيار ، أو مع الاشتباه كما إذا تخيله امرأته ، أو كان مكرها ، أو كان المباشر للفعل هو المفعول . ولو كان الموطوء ميتاً ففي التحريم إشكال . ولو شك في تحقق الإيقاب وعدمه بنى على العدم . ولا تحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الثلاثة المذكورة ، فلا بأس بنكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو أخته أو أمه وإن كان الأولى الترك في ابنته . ( 1 )
شرح
أحكام اللواط
( 1 ) التحقيق :
ظاهر جملة من كلمات الأصحاب عدم التقييد في الواطئ بالرجل ، لأنهم عبروا باسم الموصول ، نعم في الموطوء يظهر من بعض الكلمات التفريق في الموطوء بين عنوان الغلام والرجل ، وأنه مستفاد من إطباق الأصحاب ، وتنظر في هذه الدعوى صاحب الجواهر ، وفي الحدائق استظهر عدم الفرق في كل من الفاعل والمفعول بين الصغير والكبير ، وحكي عن القواعد الإشكال في الفاعل إذا كان صغيراً ، كما أنه استظهر في الحدائق والجواهر شمول الإيقاب لبعض الحشفة ، وعلى أي تقدير ففي المسألة عدة أمور :