تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
( مسألة 20 ) : إذا زنى بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه أبداً دون البائنة وعدة الوفاة وعدة المتعة والوطء بالشبهة والفسخ . ولو شك في كونها في العدة أو لا ، أو في العدة الرجعية أو البائنة ، فلا حرمة ما دام باقياً على الشك . نعم لو علم كونها في عدة رجعية ، وشك في انقضائها وعدمه ، فالظاهر الحرمة خصوصاً إذا أخبرت هي بعدم الانقضاء . ولا فرق بين أن يكون الزنا في القبل أو الدبر ، وكذا في المسألة السابقة . ( 1 )
شرح

الزنا بالمرأة في العدة الرجعية

( 1 ) قد تقدم في المسألة الأولى والتاسعة أيضاً أن موضوع الحرمة الأبدية هو مطلق ذات العدة سواء كانت بائنة أو رجعية أو في دوام أو منقطع أو عدة وفاة ، وقد ذهب إلى ذلك جملة من المتقدمين فلاحظ . وأما في حالة الشك ، فتارة يشك في أنها ذات عدة من دون علمه بالحالة السابقة فيستصحب العدم ، وأخرى يعلم بالحالة السابقة ، وأنها ذات عدة ، فيستصحب البقاء فضلًا عما لو أخبرت ؛ لأن قولها معتبر في شأنها ، كما مرّ ، ولا فرق في الوطء بين القبل والدبر . ويستفاد من جملة ما ورد من عمومات وإطلاقات في الآيات الدالة على أن المالك إذا تملك الأمة وهي حبلى فوطأها وهي حامل فإنه وإن فعل محرماً إلا أنها لا تحرم عليه مؤبداً « 1 » ، وهذه الاطلاقات شاملة لما لو كانت الأمة حاملًا من زوج ، وفي مكاتبة علي بن سليمان ، قال : ) كتب إليه رجل له
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب نكاح العبيد والإماء : ب 5 وب 8 وب 9 .