تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
مكرهاً على الزنا ، فالظاهر لحوق الحكم وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً . ( 1 )
شرح
الزنا بذات البعل ( 1 ) التحقيق : قد تقدم فيما سبق جملة من الكلام في المسألة الأولى عن الزنا بذات البعل والمعتدة ، وكذا عن مطلق الوطء بهما واتضح أنه يوجب الحرمة الأبدية ، ويشمل ذلك ما إذا كان الزنا متحققاً من طرف المرأة فقط ، وكذا الحال في الأمة المزوجة ، وقد تقدمت عبارة الشيخ وغيره في المبسوط التي جعل موضوع الحرمة فيها مطلق المرأة ذات الفراش ، ولو كانت أمة بملك يمين مما يتسبب وطيها في فساد النسب . وقد ذكرنا أنه ينبغي الاحتياط مع كون الأمة موطوءة بالملك ، وهي فراش فعلي للمالك ، والأظهر شمول الحكم للوطء عن إكراه ، لأن غاية ذلك المعذورية ، نظير الجهل بكونها ذات عدة فوطأها ، ومن ثمّ استظهر الشيخ الطوسي أن موضوع الحرمة الأبدية هو كل وطئ يوجب فساد النسب . وأما وطي السيد أمته المزوجة أو ذات العدة ، فيتمسك للحرمة الأبدية بعموم من دخل بالمزوجة أو نكحها أو بالمعتدة ، وقد مر أن مدرك الإجماع هو شمول عنوان النكاح ومراتبه عنوان التزوج لذلك ، وأنه كناية عنه ، إلا أنه في خصوص المالك قد يتأمل في شمول هذا العموم من جهة أن الجارية لا زال لها نحو علقة بالمالك .