تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١

[ الزنا بذات البعل ]

( مسألة 19 ) : إذا زنى بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً ، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها ، أو طلاقه لها ، أو انقضاء مدتها إذا كانت متعة . ولا فرق على الظاهر بين كونه حال الزنا عالماً بأنها ذات بعل أو لا ، كما لا فرق بين كونها حرة أو أمة وزوجها حراً أو عبداً كبيراً أو صغيراً ، ولا بين كونها مدخولًا بها من زوجها أو لا ، ولا بين أن يكون ذلك بإجراء العقد عليها وعدمه بعد فرض العلم بعدم صحة العقد ، ولا بين أن تكون الزوجة مشتبهة أو زانية أو مكرهة . نعم لو كانت هي الزانية وكان الواطئ مشتبهاً ، فالأقوى عدم الحرمة الأبدية . ولا يلحق بذات البعل الأمة المستفرشة ولا المحللة . نعم لو كانت الأمة مزوجة فوطئها سيدها لم يبعد الحرمة الأبدية عليه وإن كان لا يخلو عن إشكال . ولو كان الواطئ
شرح
صحيحة رفاعة « 1 » من نفي التفريق ، وأما ما في رواية سعد بن عبد الله عن صاحب الزمان ( عج ) في حديث في المرأة التي تفجر في عدتها : ) إن المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحد ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك في التزويج بها لأجل الحد ، وإذا سحقت وجب عليها الرجم والرجم خزي ، ومن أمر الله برجمه فقد أخزاه ومن أخزاه فقد أبعده ومن أبعده فليس لأحد أن يقربه « 2 » . وهي مضافاً إلى ضعف السند ، محمولة على كراهة مقاربة من استحق الرجم .
هامش
( 1 ) المصدر السابق ب 246 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 12 ح 5 .