( مسألة 18 ) : لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها ، وإن كانت مصرة على ذلك ، ولا يجب عليه أن يطلقها . ( 1 )
شرح
يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني ، وإن لم يقم عليها الحدّ وليس عليه من إثمها شيء « 1 » .
عدم حرمة الزوجة على الزوج بزناها
( 1 ) التحقيق : ذهب المشهور إلى عدم الحرمة ، وعن المفيد وسلار أنهما ذهبا إلى الحرمة ، وبعض محشي المتن احتاط بالحرمة فيما إذا طرأ اشتهارها بذلك لعموم الآية والأخبار . ويدل على الجواز مضافاً إلى العموم الوارد من أن الحرام لا يحرم الحلال « 2 » وأن ما تقدم من الآية والأخبار الناهية عن تزويج بمن زنى محمولة على الكراهة . وقد يستدل للحرمة بعموم الآية والأخبار الناهية ، وقد عرفت أن مفادها الكراهة ، واستدل أيضاً بجملة من الروايات الواردة في الزوجة التي زنت قبل الدخول بها أنه يفرق بينهما ، كمعتبرة السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال : ) قال علي ( ع ) : في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها قال : يفرق بينهما ولا صداق لها لأن الحدث كان من قبلها « 3 » ، ونحوههامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 12 ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب - 8 - 9 - 11 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب العيوب والتدليس : ب 6 ح 3 .