تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
شرح

وأما الروايات فهي على ألسن :

منها : ما دلّ على الجواز وهو على ضروب ، منها المطلق ومنها الخاص كالمعلنة بالزنا ولم تتب كموثّق زرارة عن أبي جعفر ( ع ) ، سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا النثاء عليها بشيء من الفجور ، فقال : « لا بأس بأن يتزوجها ويعضها » « 1 » والنثاء مثل الثناء إلّا أنه في الخير والشر جميعاً ، والثناء في الخير خاصّة ، كما عن الصحاح ، فمورد الرواية في المعروفة بالفجور ، وجاء الجواب بجواز التزويج بها من دون توبة مسبقة ، بل بأن يكون التزويج بها طريق لذلك . وفي مصحح علي بن يقطين ، قال : « قلت لأبي الحسن ( ع ) : نساء أهل المدينة ، قال : فواسق ، قلت : فأتزوّج منهن ؟ قال : نعم » « 2 » . ولكن هذه الرواية موردها مطلق الزانية من دون توبة . وفي صحيح علي بن رئاب ، قال : « سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم ، قال : نعم ، وما يمنعه ، ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد » « 3 » . وفي موثّق إسحاق بن جرير ، قال : « قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور ، أيحل أن يتزوجها متعة ؟ قال : فقال : رفعت راية ؟ قلت : لا ، لو رفعت راية أخذها السلطان ، قال : نعم تزوجها متعة ، قال : ثمّ أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئاً ، فلقيت مولاه ، فقلت له : ما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 12 ، ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 12 ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 12 ح 6 .