تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
بالزنا إلّا بعد ظهور توبتها ، بل الأحوط ذلك بالنسبة إلى الزاني بها ، وأحوط من ذلك ترك تزويج الزانية مطلقاً إلّا بعد توبتها . ( 1 )
شرح

حكم التزويج بالمرأة الزانية

( 1 ) التحقيق : تعرّض الماتن لعدّة جهات في هذه المسألة :

الجهة الأولى : التزويج بالزانية من جهة أصل عنوان الزنا

[ كلمات الفقهاء والمذاهب فيها ]

وهي الصورة الأصلية في المسألة وهي التزويج بالزانية بحسب أصل وصف العنوان من الزاني أو غيره ، إذا لم تكن ذات بعل ولم تكن معتدّة مطلقاً ، كما هو الأقوى في التحريم الأبدي لمطلق الوطي الذي مرّ في المسألة الأولى . والحكم في هذه الصورة عند المشهور الجواز ، إلّا ما ينسب إلى جماعة من المنع ما دامت لم تتب بالنسبة إلى الزاني . نعم عن الحلبي والمقنع الحرمة لغيره أيضاً . وأما العامة فالمحكي عن قتادة وإسحاق وأبي عبيدة وابن حنبل المنع إلّا مع التوبة . بينما ذهب الثلاثة من المذاهب إلى الجواز . وحكي عن ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة الذهاب إلى الحرمة مطلقاً وإن تابت « 1 » .
هامش
( 1 ) حكى ذلك ابن قدامة في المغني : ج 7 ، ص 515 .