تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
( مسألة 16 ) : لا يتعدد المهر بتعدد الوطء مع استمرار الاشتباه ، نعم لو كان مع تعدد الاشتباه تعدّد . ( 1 ) ( مسألة 17 ) : لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل للزاني وغيره ، والأحوط الأولى أن يكون بعد استبراء رحمها بحيضة من مائه أو ماء غيره إن لم تكن حاملًا ، وأما الحامل فلا حاجة فيها إلى الاستبراء ، بل يجوز تزويجها ووطؤها بلا فصل ، نعم الأحوط ترك تزويج المشهورة
شرح
وهي منفعة البضع ، مما يقتضي عدم سقوط حرمته ببغي الأمة وأن العشر ونصفه بمثابة مهر المثل وليس هو لخصوص البكارة ، ومن ثمّ ثبت في الثيّب فليس هو أرش مقابل المهر . والتعبير في الصحيحة الثانية بما استحل من فرجها المراد به بما انتفع من بضعها ، وإلا فليس في البين حلية واقعية .

لا يتعدد المهر بتعدد الوطء

( 1 ) التحقيق : لما هو مفروض في النصوص من وحدة المهر مع عدم وحدة الوطي في غالب موارد الروايات مما يبين أن ثبوت المهر مترتّب على طبيعي الوطي مع وحدة السبب ، ومن ثمّ فلو تعدد السبب وهو الاشتباه تعدد المهر المترتب على تعدد الوطي ، لا سيما مع ما مرّ من أن مبدأ العدّة هو ارتفاع الاشتباه ، مما يفيد أن الاشتباه الواحد بمنزلة سبب واحد لثبوت المهر إلى أن تنتهي حالة الاشتباه .