( مسألة 16 ) : لا يتعدد المهر بتعدد الوطء مع استمرار الاشتباه ، نعم لو كان مع تعدد الاشتباه تعدّد . ( 1 )
( مسألة 17 ) : لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل للزاني وغيره ، والأحوط الأولى أن يكون بعد استبراء رحمها بحيضة من مائه أو ماء غيره إن لم تكن حاملًا ، وأما الحامل فلا حاجة فيها إلى الاستبراء ، بل يجوز تزويجها ووطؤها بلا فصل ، نعم الأحوط ترك تزويج المشهورة
شرح
وهي منفعة البضع ، مما يقتضي عدم سقوط حرمته ببغي الأمة وأن العشر ونصفه بمثابة مهر المثل وليس هو لخصوص البكارة ، ومن ثمّ ثبت في الثيّب فليس هو أرش مقابل المهر .
والتعبير في الصحيحة الثانية بما استحل من فرجها المراد به بما انتفع من بضعها ، وإلا فليس في البين حلية واقعية .