تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥

[ مبدأ العدة في وطئ الشبهة المجردة عن التزويج ]

( مسألة 14 ) : مبدأ العدّة في وطئ الشبهة المجرّدة عن التزويج حين الفراغ من الوطء ، وأما إذا كان مع التزويج فهل هو كذلك أو من حين تبيّن الحال ؟ وجهان : والأحوط الثاني ، بل لعلّه الظاهر من الأخبار . ( 1 )
شرح
مبدأ العدة في وطئ الشبهة المجردة عن التزويج ( 1 ) التحقيق : نسب التفصيل إلى صاحب الجواهر وهو مختار الماتن ، واختاره في المستمسك في بداية كلامه ، إلّا أنه مال أخيراً إلى وحدة المبدأ في الشقين وأن مبدأه من حيث تبيّن الحال . ويستدلّ لكون العدّة من حين انكشاف الحال وتبيّنه إما مطلقاً أو فيما كانت مقرونة بالعقد بصحيحة إبراهيم بن عبد الحميد ، أن أبا عبد الله ( ع ) قال في شاهدين شهدا عند امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ، ثمّ جاء زوجها ، قال : « يضربان الحدّ ويضمنان الصداق للزوج ، ثمّ تعتدّ وترجع إلى زوجها الأوّل » « 1 » وقريب منها موثّق محمد بن مسلم « 2 » ومثلها صحيح زرارة أيضاً « 3 » وغيرها . وقد قرّب دلالة هذه الروايات أن ظاهرها هو أن الاعتداد في وطي الشبهة من حين مفارقة الواطي للمرأة ، أي انقضاء مباشرته وملابسته لها لا من حين الوطي ، لا سيما وأن الشبهة دوماً تنشأ من اشتباه الزيجة على صور
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 16 ، ح 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 17 ح 9 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 17 ح 11 .