سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 242
[ حكم المهر في وطي الشبهة ] ( مسألة 13 ) : لا إشكال في ثبوت مهر المثل في الوطء بالشبهة المجرّدة عن التزويج إذا كانت الموطوءة مشتبهة ، وإن كان الواطئ عالماً وأما إذا كان بالتزويج ففي ثبوت المسمّى أو مهر المثل قولان أقواهما الثاني ، وإذا كان التزويج مجرّداً عن الوطي فلا مهر أصلًا . ( 1 ) حكم المهر في وطي الشبهة ( 1 ) التحقيق : تعرّض الماتن إلى ثلاثة صور : الصورة الأولى : وطي الشبهة من دون تزويج وقع الكلام في وطي الشبهة من دون تزويج وأنه موجب لثبوت مهر المثل . ويدل عليه ما دل على أن منافع البضع محترمة مالياً ، ومن ثمّ تضمن في كلّ مورد فسد فيه العقد ، سواء لمانع في العقد أو لمانع في القابل ، فالضمان مستند لإتلاف ما هو محترم واستيفاء منافعه ، فلا يخرج عن عموم الاحترام إلّا البغيّة ، فثبوت مهر المثل على مقتضى القاعدة في العرف العقلائي وهو مفاد صحيح الحلبي ، قال : « سئل أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل عليه غسل ؟ قال : كان علي ( ع ) يقول : إذا مسّ الختان الختان فقد