تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
شرح
وجب الغسل ، قال : وكان علي ( ع ) يقول : كيف لا يجب الغسل والحد يجب فيه ، وقال : يجب عليه المهر والغسل » « 1 » فهي دالة على أن الوطي بمقدار التقاء الختانين بنفسه سبب للضمان ، بغض النظر عن العقد أي مما يقضي بالحرمة المالية للبعض . ومثلها ما رواه في المستطرفات من كتاب المستطرفات لأبي نصر البزنطي صاحب الرضا ( ع ) قال : « سألته ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ قال : إذا أولجه أوجب الغسل والمهر والرجم » « 2 » والتقدير الواقع لمالية البضع هو مهر المثل ، وذكر الرجم في الرواية شاهد على عموم الموضوع لموارد عدم وجود العقد .

الصورة الثانية : الموطوءة شبهة بتوسّط التزويج

لقد مرّ أن ذلك مقتضى القاعدة ، وأن النصوص الواردة في هذه الصورة تشير إلى مقتضى القاعدة ، كموثّقة سليمان بن خالد ، قال : « سألته عن رجل تزوج امرأة في عدّتها ، قال ، يفرق بينهما وإن كان قد دخل بها ، فلها المهر بما استحلّ من فرجها ويفرّق بينهما فلا تحلّ له أبداً ، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها » « 3 » . ومثلها رواية أبي بصير « 4 » ، وهي قابلة للاعتبار سنداً ، إلّا أن الراوي عن البطائني الملعون هو علي بن الحكم مما يدل على أن روايته عنه أيام
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب وجوب الغسل على الرجل والمرأة بالجماع : ب 6 ، ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة : ب 6 ، ح 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 17 ، ح 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، ب 17 نفس الباب : ح 8 .