شرح
الصورتين ، حيث إنه في الصورة الثانية فرض تقدّم العقد على العدّة ، فلا تمانع العدّة المتأخرة عن السبب السابق بعد كون اقتضاء العدّة عن التزويج بنحو المقتضي لا التلازم العلّي ، بخلاف ما إذا تأخر العقد عن العدّة ، فإنها تؤثر في الممانعة لسبقها زمناً .
وبناءً على الحرمة فلو فرض تزويج المطلق لها في عدّة الشبهة ، فهل يوجب الحرمة الأبدية أو لا ؟
اختار الماتن العدم لدعوى الانصراف ، وأجيب بإطلاق الأدلة ، لكن قد مرّ في ذيل شرح المسألة الثالثة أن الظاهر من موضوع الأدلة هو العقد أو الوطي في مورد المرأة المرتهنة بعصمة الغير ، كأن تكون زوجة للغير أو ذات عدّة فيه ، وهذا بخلاف المرأة التي بينها وبينه نحو عصمة كما لو كانت زوجة له ذات عدّة شبهة من غيره أو مطلقة منه ، له عليها عدّة وهي ذات عدّة شبهة من غيره ، وهذا النمط من الموارد يختلف نوعاً عن نوع الموارد الواردة في أدلة التحريم الأبدي فلا يتعدّى عنها إلى ما نحن فيه .