تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
شرح
تنقضي عدّتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه » « 1 » وغيرها من الروايات المثبتة للإرث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة « 2 » . وما في بعضها من أخذ الموضوع بلسان الظرفية ( وهي في عدّة منه ) فمثبتان لا نافيان .

الأمر الرابع : لو كانت العدّة المتأخرة عدّة طلاق بائن

لو كانت العدّة المتأخرة هي عدّة الطلاق البائن ، فهل يجوز تزويج المطلق لها وهي في عدّة الشبهة السابقة على عدّة الطلاق ؟ بنى الماتن على الجواز لاختياره حرمة الوطي خاصة في عدّة الشبهة لا سائر الاستمتاعات كما لو كانت مزوجة . وكلامه مدفوع لحرمة جميع الاستمتاعات كما مرّ دلالة النصوص عليه في هذه المسألة . مضافاً إلى أن حكم الزواج غير مرهون بحرمة الاستمتاعات بعد كونها حرمة موقتة . فمجرد حرمة جميع الاستمتاعات لا يوجب بطلان العقد بعد كون الحرمة موقتة ، بل الوجه في منع صحة العقد هو أن مقتضى العدّة لزوم تربّص المرأة عن التزويج حتى تنقضي العدّة كما مرّ بيان ذلك في الآيات والروايات فيما تقدّم . ولا ينقض بالزوجة الموطوءة شبهة ، حيث إن عدّة الشبهة حينئذ لا توجب إزالة التزويج والزوجية عن الزوج ؛ وذلك لوجود الفارق بين
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب العدد : ب 36 ، ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب ميراث الأزواج : ب 1 و 3 .