شرح
الأمر الثاني : تقديم العدة التي تقدم سببها بناء على التعدد
بناءً على التعدد بمعنى التعاقب فإنه تقدّم العدّة التي تقدّم سببها ، كما هو الحال في عدّة الوفاة التي مرّ أن التعدد فيها بمعنى التعاقب . نعم في وضع الحمل ، حيث دلت الروايات الخاصة على أنه مقدم على القروء ونحوه من التقدير في العدد فهو مقدم على بقية الأسباب .الأمر الثالث : جواز الرجوع في العدّة الرجعية بناء على التعدد وعدمه
بناءً على التعدد وعدمه هل يجوز الرجوع في العدّة الرجعية قبل مجيء زمانها في أثناء عدّة الشبهة ، وهل ترث الزوج لو مات حينئذ ؟ الأظهر جواز الرجوع لكون الموضع في الأدلة هو عدم انقضاء العدّة كما في موثّق عبد الله بن سنان قوله ( ع ) : « فإن راجعها قبل أن يخلو أجلها » « 1 » وكما في صحيح محمد بن مسلم قوله ( ع ) : « هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدّة » « 2 » وفي صحيح محمد بن مسلم الآخر قال ( ع ) : « وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها » « 3 » وغيرها من الروايات . وكذلك الحال في الميراث ، فإن المطلقة الرجعية ما لم تنته العدّة زوجة حقيقة ، فإن فعلية البينونة معلّق على انتهاء العدّة ، كما وردت الروايات بثبوت الإرث لو مات أحدهما في العدّة ، ففي صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : « سمعته يقول : أي امرأة طلقت ثمّ توفّي عنها زوجها قبل أنهامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب أقسام الطلاق : ب 1 ، ح 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب أقسام الطلاق : ب 17 ، ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب أقسام الطلاق : ب 1 ، ح 2 .