تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
شرح
السابقة ، قد يستظهر أنه أحد الوجوه المهمّة لاعتماد المشهور التعدّد في هذه المسألة .

الروايات الواردة في المقام

وهي على ألسن :

اللسان الأول : عدم التداخل مطلقاً

وهو ما ادعي دلالته على عدم التداخل مطلقاً ، كصحيح علي بن بشير النبّال ، قال : « سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل تزوج امرأة في عدّتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت أنه قد بقي من عدّتها وأنه قذفها بعد علمه بذلك ، فقال : . . . وفرّق بينهما وتعتدّ ما بقي من عدّتها الأولى وتعتدّ بعد ذلك عدّة كاملة » « 1 » . ومثله موثّق محمد بن مسلم « 2 » ، وغيرهما « 3 » . لكن دلالة هذه الروايات ليست مطلقة كما زعم ، بل هي في مورد ورود وطي الشبهة على سبب للعدّة سابق ، إلّا أن يرفع اليد عرفاً عن ذلك بأنه من توارد أسباب العدد من دون خصوصية .

اللسان الثاني : التداخل مطلقاً

وهو ما ادّعي دلالته على التداخل مطلقاً . كصحيح زرارة عن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 17 ، ح 18 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 17 ح 9 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 17 ح 20 .