شرح
السابقة ، قد يستظهر أنه أحد الوجوه المهمّة لاعتماد المشهور التعدّد في هذه المسألة .
الروايات الواردة في المقام
وهي على ألسن :اللسان الأول : عدم التداخل مطلقاً
وهو ما ادعي دلالته على عدم التداخل مطلقاً ، كصحيح علي بن بشير النبّال ، قال : « سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل تزوج امرأة في عدّتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت أنه قد بقي من عدّتها وأنه قذفها بعد علمه بذلك ، فقال : . . . وفرّق بينهما وتعتدّ ما بقي من عدّتها الأولى وتعتدّ بعد ذلك عدّة كاملة » « 1 » . ومثله موثّق محمد بن مسلم « 2 » ، وغيرهما « 3 » . لكن دلالة هذه الروايات ليست مطلقة كما زعم ، بل هي في مورد ورود وطي الشبهة على سبب للعدّة سابق ، إلّا أن يرفع اليد عرفاً عن ذلك بأنه من توارد أسباب العدد من دون خصوصية .اللسان الثاني : التداخل مطلقاً
وهو ما ادّعي دلالته على التداخل مطلقاً . كصحيح زرارة عنهامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 17 ، ح 18 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 17 ح 9 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 17 ح 20 .