تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
مقتضى إطلاق بعض العلماء التعدد في هذه الصورة أيضاً . ( 1 )
شرح
في تداخل العدد ( 1 ) التحقيق : تعرّض الماتن في المسألة إلى أمور :

الأمر الأوّل : تداخل العدد ذات الأسباب المختلفة

هل تتداخل العدد ذات الأسباب المختلفة مع اختلاف الأشخاص ، من عدّة وطي شبهة أو طلاق أو وفاة أو غيرها ، أو لا ؟ حكى في الجواهر الثاني عن المشهور شهرة عظيمة ، وأنه حكي عليه الإجماع ، بينما نسب الأوّل إلى الصدوق وابن الجنيد وجماعة من متأخري المتأخرين ، حملًا لأخبار التعدد على الندب أو التقية ، وتأمل في نسبة هذا القول إلى الصدوق بكون المحكي عن موضع من كتاب المقنع - مبحث الإيلاء - أنه اعتمد على متن صحيح علي بن بشير النبّال الآتي الدال على التعدد . وقد يستظهر من الجمع بين كلاميه هو التفصيل بين ذات العدّة في الثاني وبين ذات البعل في الأوّل ، أي بين كون وطي الشبهة وارداً أو موروداً ، وإن لم يعهد هذا التفصيل من أحد . ويستدل لكلّ من القولين تارة بمقتضى القاعدة وأخرى بالروايات الواردة في المقام :
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 231 | الشيخ محمد السند / قيصر تميمى - على محمود عبادى