تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
شرح
أبي جعفر ( ع ) : « في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : يفرق بينهما ، وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً » « 1 » ومثلها موثّقة أبي العباس « 2 » . ومثله الصحيح إلى جميل بن دراج عن بعض أصحابه المتقدّم في المسألة السابقة ، وهو مع تضمّنه لتداخل العدّة قد فصل في قاعدة الفراش . والتأمل في إطلاق هذه الروايات كما في الطائفة السابقة .

اللسان الثالث : عدم التداخل في صورة خاصة

وهو ما دل على عدم التداخل فيما إذا كان وطي الشبهة موروداً أو وارداً على عدّة الوفاة ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشراً ، فقال : إن كان دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً ، واعتدّت بما بقي عليها من الأوّل ، واستقبلت عدّة أخرى من الآخر ثلاثة قروء . . . الحديث » « 3 » . ومثلها معتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر « 4 » . وفي صحيح جميل بن صالح أن أبا عبد الله ( ع ) قال : « في أختين أهديتا لأخوين ، فأدخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا ، قال : لكلّ واحدة منهما الصداق بالغشيان ، وإن كان وليّهما تعمّد ذلك أغرم الصداق ، ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدّة ، فإذا انقضت العدّة صارت كلّ امرأة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 17 ح 11 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 17 ح 12 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 17 ح 6 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 17 ح 2 .
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 234 | الشيخ محمد السند / قيصر تميمى - على محمود عبادى