شرح
أبي جعفر ( ع ) : « في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : يفرق بينهما ، وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً » « 1 » ومثلها موثّقة أبي العباس « 2 » .
ومثله الصحيح إلى جميل بن دراج عن بعض أصحابه المتقدّم في المسألة السابقة ، وهو مع تضمّنه لتداخل العدّة قد فصل في قاعدة الفراش .
والتأمل في إطلاق هذه الروايات كما في الطائفة السابقة .
اللسان الثالث : عدم التداخل في صورة خاصة
وهو ما دل على عدم التداخل فيما إذا كان وطي الشبهة موروداً أو وارداً على عدّة الوفاة ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشراً ، فقال : إن كان دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً ، واعتدّت بما بقي عليها من الأوّل ، واستقبلت عدّة أخرى من الآخر ثلاثة قروء . . . الحديث » « 3 » . ومثلها معتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر « 4 » . وفي صحيح جميل بن صالح أن أبا عبد الله ( ع ) قال : « في أختين أهديتا لأخوين ، فأدخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا ، قال : لكلّ واحدة منهما الصداق بالغشيان ، وإن كان وليّهما تعمّد ذلك أغرم الصداق ، ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدّة ، فإذا انقضت العدّة صارت كلّ امرأةهامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 17 ح 11 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 17 ح 12 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 17 ح 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 17 ح 2 .