تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
في زمان عدّة الوطء قبل مجيء زمان عدّة الطلاق ؟ وجهان : لا يبعد الجواز بناءً على أن الممنوع في عدّة وطئ الشبهة ، وطئ الزوج لها لا سائر الاستمتاعات بها كما هو الأظهر . ولو قلنا بعدم جواز التزويج حينئذ للمطلق فيحتمل كونه موجباً للحرمة الأبدية أيضاً ، لصدق التزويج في عدّة الغير ، لكنّه بعيد لانصراف أخبار التحريم المؤبّد عن هذه الصورة . هذا ، ولو كانت العدتان لشخص واحد كما إذا طلق زوجته بائناً ؟ ثمّ وطئها شبهة في أثناء العدّة فلا ينبغي الإشكال في التداخل ، وإن كان
شرح
كلّ منهم مالكاً للأمة . فيتحصل من مفاد هذه الطوائف ما ذهب إليه المشهور من أنه يحكم بالولد للثاني فيما إذا تعاقب الوطي في طهرين مختلفين ، سواء كان الثاني وطي شبهة أو وطي صاحب فراش ، ويخرج من هذا العموم ما إذا كان الوطيان في طهر واحد ، فإنه يحكم بأنه للثاني أيضاً فيما إذا كان صاحب فراش فعلي ويقرع بينهما في غير ذلك ، هذا . ولو فرض أن الواطئين كلّهم عن شبهة ، فإن كان وطيهم في طهر واحد فيقرع بينهم ، وإن كانوا في أطهار مختلفة فهو للأخير لشمول الطائفة الأولى لهذه الصورة بالأولوية إن لم يكن بالإطلاق برفع اليد عن الخصوصية .