[ في تداخل العدد ]
( مسألة 12 ) : إذا اجتمعت عدّة وطئ الشبهة مع التزويج أو لا معه وعدّة الطلاق أو الوفاة أو نحوهما ، فهل تتداخل العدتان أو يجب التعدد ؟ قولان : المشهور على الثاني وهو الأحوط ، وإن كان الأوّل لا يخلو عن قوة ، حملًا للأخبار الدالة على التعدد على التقية ، بشهادة خبر زرارة وخبر يونس ، وعلى التعدد يقدم ما تقدّم سببه ، إلّا إذا كان إحدى العدتين بوضع الحمل فتقدّم وإن كان سببها متأخراً ، لعدم إمكان التأخير حينئذ ، ولو كان المتقدّمة عدّة وطئ الشبهة والمتأخرة عدّة الطلاق الرجعي ، فهل يجوز الرجوع قبل مجيء زمان عدته ؟ وهل ترث الزوج إذا مات قبله في زمان عدّة وطئ الشبهة ؟ وجهان ، بل قولان : لا يخلو الأوّل منهما من قوة .
ولو كانت المتأخرة عدّة الطلاق البائن فهل يجوز تزويج المطلق لها
شرح
فيتحصّل : عدم التنافي بين مفاد الطوائف ؛ وذلك لأن الطائفة الأولى في مورد كون الوطي متعاقباً متفرقاً في أطهار ، فيحكم بأن الولد هو للواطئ أخيراً .
وأما الطائفة الثانية فإنها في مورد تقارن الوطي في طهر واحد ، لكن تعاقب الفراش عليها فيحكم بأن الولد لصاحب الفراش الفعلي ، بمعنى المالك للوطي .
وبعبارة أخرى : إن الحكم بأن الولد لذي الفراش الفعلي في الطائفة الثانية ليس مطلقاً ، بل فيما كان صاحب الفراش الفعلي هو الواطي أخيراً . وأما الطائفة الثالثة فيما إذا تقارن الوطي في طهر واحد وكان كلّ منهم شبهة أو