تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
ونظيرها مرسل ابن أبي نصر عن زرارة . « 1 » وفي معتبرة ابن أبي العباس قال : [ قال : ] « إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير ، وإن كان لأقل من ستة أشهر فهو للأول » « 2 » . وهذه المضمرة على نسخة الوسائل ، وإلا فالمتن مسند إلى أبي العباس على نسخة التهذيب ، وإطلاقها شامل للمقام . ومما يؤيد المطلوب - بناءً على عدم تداخل العدّتين - ما ورد من الروايات أنها تكمل عدّتها من الأوّل ، ثمّ تعتدّ من الثاني « 3 » مما يقضي بأن علقتها بالثاني هي الفعلية الباقية وأن علاقتها بالأول منقضية . ومن مجموع ذلك يعلم عموم الحكم عند الدوران بين الأوّل والثاني ، سواء بين الزوجين المتعاقب زواجهما بفصل ظاهري صحيح أو ما لو كان الأوّل زوج والثاني لشبهة أو مما كان الأوّل مطلق والثاني واطئ لشبهة في العدّة الرجعية أو غيرها ، ونسبه في الجواهر إلى إطلاق كلماتهم في أفراد الشبهة ، مضافاً إلى روايات في أبواب نكاح العبيد والإماء « 4 » . الصورة الخامسة : إذا تزوجت بعد تمام عدّة الأوّل واشتبه حال الولد ، فإن الحكم بالتفصيل كما تقدّم في الصورة السابقة ، لا سيّما وأن جلّ النصوص الواردة موردها هذه الصورة . هذا وقد ذهب صاحب الجواهر إلى التفصيل بين كون الثاني ذو فراش
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ب 17 ، ح 11 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب أحكام الأولاد : ب 17 ، ح 12 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 17 ، ح 20 - 9 - 6 - 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب نكاح العبيد والإماء : ب 58 .
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 225 | الشيخ محمد السند / قيصر تميمى - على محمود عبادى