تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
شرح

تحقيق في قاعدة الفراش

الصورة الرابعة : ما إذا أمكن الإلحاق لكلّ منهما لوقوع الولادة ما بين الستة أشهر إلى سنة بلحاظ الوطء لكلّ منهما ، فالظاهر أن للأصحاب هنا قولين : أحدهما : هو الإلحاق بالثاني ، ذهب إليه الشيخ في النهاية ، ومال إليه في الشرائع والقواعد وكشف اللثام وفي المسالك نسبته إلى الأكثر للأخبار الواردة . والقول الآخر : القرعة بينهما ، ذهب إليه الشيخ في المبسوط ، واستظهر منه الإجماع لقوله ( عندنا ) ، وفخر المحققين في الإيضاح وجملة من متأخري العصر . وأما الإلحاق بالأول ، فعن المسالك أنه لا خلاف في عدمه ، وإن كان أحد الوجوه في المقام . ووجه الترديد في المسألة أن كلًا منهما صاحب فراش ، أما الزوج فظاهر ، وأما الواطي شبهة فلأن المرأة تعتدّ من وطئه ، والاعتداد ليس إلّا لحرمة مائه ، لئلا يختلط مع ماء آخر ، فمعنى أنها ذات عدّة من الواطي شبهة هو أن للواطئ شبهة عدّة على المرأة تتربّص فيه حيطة على مائه ، وهو معنى الفراش منه ، مع أنه سيأتي في بحث أحكام الأولاد أن الإلحاق يكفي فيه كونه ما بين أقل الحمل وأكثره ، مع عدم وجود معارض ينسب إليه كما لو تفرّد الزاني بالوطي . فحيث إن كلًا منهما ذو فراش فيكون مردّداً بينهما ويكون موضوعاً لعموم القرعة ، إذا لم يرد النص الخاص لرفع الترديد . والنص الخاص الوارد هو الصحيح إلى جميل عن بعض أصحابه عن