تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
لجملة من الأخبار ، وكذا إذا تزوجها الثاني بعد تمام العدّة للأول واشتبه حال الولد . ( 1 )
شرح
( 1 ) التحقيق : تعرّض الماتن إلى جملة من الصور : الصورة الأولى : ما إذا أمكن إلحاقه بالأوّل ولا يمكن إلحاقه بالثاني ، والحكم فيه واضح بعد قيام الأدلة على بيان شرائط الإلحاق من مدّة الحمل وأكثره . الصورة الثانية : وهو ما إذا أمكن الحاقه بالثاني دون الأوّل ، فكذلك . الصورة الثالثة : وهو ما إذا امتنع إلحاقه بالأول ؛ لمضي أقصى مدة الحمل وامتنع الحاقه بالثاني لكونه دون مدة أدنى الحمل ، فلا يلحق بهما لانتفاء شرائط الإلحاق .