تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
شرح
أحدهما : « في المرأة تزوج في عدّتها ، قال : يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً ، وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر أو أكثر فهو للأول » « 1 » . ومراسيل جميل كمسانيده ، لا سيما التعبير في المقام عن بعض أصحابه مما يدل على أن الرواية عنه عن مشايخه ، والرواية نص في المقام ، وظاهرها أن الفراش من الثاني من وطي الشبهة مزيل للفراش الأوّل أو مقدّم عليه . ويدعم هذه الرواية ما ورد من نصوص أخرى وردت في غير المقام ولكنّها أجنبية عن المقام بالمرّة ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : « قال : إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها ويعتقها فاعتدّت ونكحت ، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه لمولاها الذي أعتقها ، وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير » « 2 » . فإنه على التقدير الأوّل في الرواية يكون الوطي من الثاني شبهة بخلافه على التقدير الثاني ، فإن الوطي بحسب الظاهر يكون وطياً لفراش جديد مزيلًا أو مقدّماً على الفراش السابق . والصحيح أنه مقدّم لا مزيل ؛ وذلك لأنها وإن اعتدّت في الظاهر من الأوّل وزالت علقتها منه وأصبحت محلّلة للأزواج ، إلّا أنها لو لم تتزوج ووضعت لدون مدّة أقصى الحمل لألحق الولد بالأول ، مما يدلّل على أن قاعدة الفراش لم تكن زائلة ، وإنما تتقدّم عليها قاعدة الفراش الأخرى مع تحقّقها ، وأنه عند تحقّق قاعدة الفراش اللاحقة تكون مقدّمة على الأولى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 17 ، ح 14 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب أحكام الأولاد : ب 17 ، ح 1 .