[ إذا تزوج امرأة عليها عدّة وحكم الدخول بها ]
( مسألة 10 ) : إذا تزوج امرأة عليها عدّة ولم تشرع فيها - كما إذا مات زوجها ولم يبلغها الخبر ، فإن عدّتها من حين بلوغ الخبر - فهل يوجب الحرمة الأبدية به أم لا ؟ قولان : أحوطهما الأوّل ، بل لا يخلو عن قوة . ( 1 )
( مسألة 11 ) : إذا تزوج امرأة في عدّتها ودخل بها مع الجهل فحملت مع كونها مدخولة للزوج الأوّل ، فجاءت بولد فإن مضى من وطئ الثاني أقل من ستة أشهر ولم يمض من وطئ الزوج الأوّل أقصى مدّة الحمل لحق الولد بالأول ، وإن مضى من وطئ الأوّل أقصى المدّة ومن وطئ الثاني ستة أشهر أو أزيد إلى ما قبل الأقصى فهو ملحق بالثاني . وإن مضى من الأوّل أقصى المدّة ومن الثاني أقل من ستة أشهر ، فليس ملحقاً بواحد منهما . وإن مضى من الأوّل ستة فما فوق ، وكذا من الثاني ، فهل يلحق بالأول أو الثاني أو يقرع ؟ وجوه أو أقوال ، والأقوى لحوقه بالثاني
شرح
فمع كلّ ذلك لا يجسر على تقييد عموم التحريم بها لصورة علم الزوجة ، مضافاً إلى أن تقييد الرواة في جملة الروايات في المقام بفقد الزوج أو النعي إليها أو نحو ذلك ، قرينة على ارتكاز فرض جهل الزوجة وأنه مع علمها يكون من أسباب التحريم .
وأما التزويج بأمة الغير بدون إذن سيدها فلا يندرج في الأدلة ؛ لعدم كونها معتدّة ولا ذات بعل .
( 1 ) التحقيق :
قد مرّ أن الأظهر في موضوع التحريم الأبدي هو التزويج بالمرأة قبل أن تنقضي عدّتها ، أو المرأة التي عليها عدّة ، أعم من كون عدّتها قد بدأت أو لا .