[ حكم ما لو شك أنها في العدة ]
( مسألة 5 ) : لو شك أنها في العدّة أم لا مع عدم العلم سابقاً جاز التزويج ، خصوصاً إذا أخبرت بالعدم ، وكذا إذا علم كونها في العدّة سابقاً وشك في بقائها إذا أخبرت بالانقضاء ، وأما مع عدم إخبارها بالانقضاء فمقتضى استصحاب بقائها عدم جواز تزويجها .
وهل تحرم أبداً إذا تزوجها مع ذلك ؟ الظاهر ذلك ، وإذا تزوجها باعتقاد خروجها عن العدّة أو من غير التفات إليها ، ثمّ أخبرت بأنها كانت في العدّة فالظاهر قبول قولها وإجراء حكم التزويج في العدّة ، فمع الدخول بها تحرم أبداً . ( 1 )
شرح
حكم ما لو شك أنها في العدة
( 1 ) التحقيق :
قاعدة في اعتبار قول المرأة في شؤونها
ويدل على اعتبار قول المرأة فيما يخصّها كما مرّ في بحث الطهارة جملة من الروايات ، كصحيح زرارة : « العدّة والحيض للنساء إذا ادّعت صدّقت » « 1 » . وفي معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه : « إن أمير المؤمنين ( ع ) قال في امرأة ادّعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض قال : كلّفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان في ما مضى على ما ادّعت ، فإن شهدت صدّقت وإلّاهامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الحيض : ب 47 ، ح 1 .