تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
شرح
ثمّ إن هذا كلّه بناءً على عدم تداخل العدّتين ، وإلّا فيصدق عنوان في عدّتها من الغير . ثمّ إن هناك بعض الصور لم يتعرّض لها الماتن : منها : ما لو وطأ الزوج زوجته المعتدّة بوطي الشبهة في عدّتها . ومنها : ما لو وطأ رجل امرأة شبهة في عدّتها من شبهة أخرى . والظاهري عموم كلامهم لهذه الصورة . وأما الصورة الأولى فقد يقال بعدم الحرمة الأبدية لعدم عقده عليها ، بل عقده سابق على العدّة ، فلم يتحقّق جزء الموضوع . نعم قد يقرّر تحقّق الموضوع بناءً على أن الدخول أو الوطي بمجرّده في العدّة موجب للحرمة ، لكن لا يبعد أنه على هذا القول الذي التزم به المشهور إنما يكون الوطي بمجرّده موضوع للحرمة في غير المرأة التي بينه وبينها عصمة ، أي في المرأة التي تمحّضت بالارتباط بالغير إما بالزوجية أو العدية ؛ وذلك لكون نوع موارد الروايات الواردة هو ذلك والتعدي عنه هو من نوع إلى نوع آخر .