شرح
ويفرّق بينهما ، فلا تحلّ له أبداً » « 1 » .
ومثلها صحيح الحلبي .
بتقريب أن التقييد في عدّتها هو قد أخذ في متعلّق التزويج دون متعلّق الدخول ، فمتعلّق الدخول مطلق .
مضافاً إلى أنه قد عطف المهر على الدخول ، وثبوت المهر بمطلق الوطي وإن كان خارج العدّة .
وفيه : مضافاً إلى ما مرّ في المسألة الأولى من الشواهد العديدة على كون الموضوع الأصلي هو مجرّد الوطي في العدّة ، أن الضمير في ( دخل بها ) عائد على المرأة التي فرض أنها في العدّة ، فأين الإطلاق ؟ !
وأما عطف المهر على الوطي فهو قرينة لما تقدّم من أن المدار على الوطي في الجهل دون العقد .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 17 ح 7 .