پرش به محتوای اصلی

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحه 209

پدیدآورندگان:

ص۲۰۹
شرح
ويفرّق بينهما ، فلا تحلّ له أبداً » « 1 » . ومثلها صحيح الحلبي . بتقريب أن التقييد في عدّتها هو قد أخذ في متعلّق التزويج دون متعلّق الدخول ، فمتعلّق الدخول مطلق . مضافاً إلى أنه قد عطف المهر على الدخول ، وثبوت المهر بمطلق الوطي وإن كان خارج العدّة . وفيه : مضافاً إلى ما مرّ في المسألة الأولى من الشواهد العديدة على كون الموضوع الأصلي هو مجرّد الوطي في العدّة ، أن الضمير في ( دخل بها ) عائد على المرأة التي فرض أنها في العدّة ، فأين الإطلاق ؟ ! وأما عطف المهر على الوطي فهو قرينة لما تقدّم من أن المدار على الوطي في الجهل دون العقد .
پاورقی
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 17 ح 7 .
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحه 209 | الشيخ محمد السند / قيصر تميمى - على محمود عبادى