تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
شرح
أي المرأة في عدّة عليها في ذمّتها ، وسيأتي في المسألة الخامسة في صحيح أبي بصير التعبير عن المرأة قبل أن تنتهي عدّتها بأنها على غير عدّة ، فكأن المدار على عدم انتهاء العدّة في موضوع التحريم ، ويعضده ما في التعبير في الآية( وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ )أي اللازم الانتهاء منها في تحليل التزويج . ويقرّب هذا المدّعى بموثّق إسحاق بن عمّار السابق ، حيث أخذ في موضوعها ذلك ، مع فرض أن سبب التحريم هو العلم دون الدخول كما في ذيل الموثّقة . وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : « سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوّج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشراً ، فقال : إن كان دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً واعتدّت بما بقي عليها من الأوّل واستقبلت عدّة أخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما واعتدّت بما بقي عليها من الأوّل ، وهو خاطب من الخطاب » « 1 » . وموردها وإن لم يكن فيمن عليها عدّتان إلّا أن موضوع التحريم قد أخذ فيه عنوان قبل مضي العدّة ، كما أنه لم يفرض فيها علم الزوجة بموت زوجها ولا شروع ابتداء العدّة ، وإن كان ذلك محتملًا بحسب سياق السؤال ومناسباته ، كما أن موثّق إسحاق المتقدّم وإن كان موضوعه في الصدر عنوان ( قبل انقضاء العدّة ) ، إلّا أن في الذيل أخذ عنوان في عدّتها . ومثلها مصحّح علي بن جعفر « 2 » ، ورواية عبد الله بن الفضل الهاشمي « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 17 ح 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 17 ح 20 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 17 ح 16 .
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 206 | الشيخ محمد السند / قيصر تميمى - على محمود عبادى