تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
شرح
من كتاب الشرائع مثلًا وغيره عندما عنون السبب الثالث للحرمة الأبدية ، قال : ) المصاهرة وهي تتحقّق مع الوطي الصحيح وبشكل مع الزنا والوطي بالشبهة والنظر واللمس ( ، فترى الترديد في المصاهرة وهي التزويج أنه كناية عن الوطي عندهم إلّا انه تردّد في الشرائع في عموم تخصيصه . ويعضد هذا التقرير أنه قد فرض جملة من روايات المقام إرادة الدخول من فرض التزويج ، كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) في امرأة تزوّجت قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : « يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً » « 1 » ، ومثلها موثّقة أبي العباس وصحيح أبي بصير ومصحّح جميل عن بعض أصحابه وصحيح حمران « 2 » ورواية علي بن بشير وعبد الله بن سنان ومحمد بن مسلم « 3 » . وفي اللسان : نكح فلان امرأة ينكحها نكاحاً إذا تزوّجها ، ونكحها ينكحها باضعها أيضاً ، وقال الأزهري : أصل النكاح في كلام العرب الوطي ، وقيل للتزويج نكاحاً لأنه سبب للوطي المباح ، وقال الجوهري : النكاح الوطي وقد يكون العقد ، وقال ابن سيدة : النكاح البضع . ومن ذلك يظهر تقريب آخر لاستعمال التزويج في الوطي أنه من باب استعمال السبب في المسبب ، وأن استعمال النكاح في التزويج من استعمال المسبب في السبب ، وقد ورد في الرواية الاستعمال فيمن نكح المرأة الميتة بمعنى وطئها « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17 ، ح 11 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب نكاح البهائم والأموات ب 2 .