شرح
العقد عليهما لما تحقّق موضوع الحرمة الأبدية مع عدم علم الزوج ، وأما مع الدخول فلا يتحقق أيضاً بناءً على تركّب الموضوع من الدخول والعقد ، لعدم حصول التسبيب إلى العقد .
وأما لو وكّله وصرح بالإطلاق الشامل لذات البعل أو أمره بالعقد له على امرأة من مجموعة نساء مشتملة على ذات البعل أو ذات العدّة مع علمه بذلك ، ففي حصول الحرمة بالعقد إشكال ، لا سيما في الشق الأوّل ؛ لخفاء صدق وقوع العقد على ذات البعل أو العدّة ، مع تعلّق علمه بذلك الوقوع الخاص .
لكن الأظهر تحقّق الموضوع في الشق الثاني ، لا سيما مع صغر دائرة المجموعة ، لتحقّق كلّ من استناد العقد إلى الموكّل مع تعلّق علمه بذلك أيضاً .
وبعبارة أخرى : لا يكفي في تحقّق الموضوع مجرّد وقوع العقد مستنداً إليه ، بل لا بدّ من العلم بوقوع العقد على المرأة ذات البعل أو العدّة ، وظاهر أخذ العلم في الأدلة هو العلم التفصيلي بوقوع شخص العقد عليها ، ومن ثمّ وقع الفرق بين الشقّين .
ومنها : ما لو أجاز الصبي بعد البلوغ أو الموكّل بعد العقد الذي لم تتناوله الوكالة والتسبيب ، فتارة تقع الإجازة والمرأة على هذا الوصف وأخرى تقع الإجازة بعد ما انقضى الوصف .
ولا ريب في تحقّق الموضوع في الشق الأوّل .
وأما في الشق الثاني ، فعلى القول بأن الإجازة ناقلة فلا تحقّق للموضوع ، وكذلك على القول بالكشف الانقلابي أو البرزخي ؛ فإن استناد وانتساب العقد وقع في حين زوال الوصف عن المرأة ، وأما على الكشف الحقيقي فلتحقّق