تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
شرح
الثاني : أولوية الدخول المجرد من الدخول مع العقد المحرم . وظاهر السيد المرتضى في الانتصار أن مدرك الأصحاب في الحرمة الأبدية من الزنا بذات البعل هي أخبار معروفة ، متّحدة مع الأخبار في التحريم الأبدي للزنا بذات العدّة الرجعية ، وبأخبار المسألة الثالثة من العقد على المرأة مع العام وبمدرك الحرمة الأبدية بمن عقد على امرأة مع العلم وان لم يدخل بها حيث قال في المسألة الثانية : « والحجة لأصحابنا في هذه المسألة الحجة في التي قبلها والكلام في المسألتين واحد فلا معنى لتكراره » وقال في المسألة الثالثة : « والكلام في هذه المسألة كالكلام في المسألتين المتقدّمتين » ثمّ ذكر المسألة الرابعة وهي الحرمة الأبدية فيمن عقد على امرأة ذات عدّة مع الجهل لكنّه دخل بها . « 1 » نعم قد يتأمل في إرادته الوحدة في الأخبار وأن الظاهر إرادته الوحدة في كيفية الاستدلال في قبال العامة وإن كان المعنى الأوّل محتمل قوياً . نعم قد تردّد صاحب الوسائل في الحكم حيث عنون الباب بنحو الترديد « 2 » ، هذا ويمكن استخلاص جملة من القرائن على التعميم لمطلق الوطي ولمطلق ذات الفراش ، بتقريب أن الموضوع هو نكاح ذات الفراش سواء كان بمعنى العقد أو بمعنى مطلق الوطي إذا كانت المرأة ذات فراش ، سواء كانت ذات بعل أو ذات عدّة أو الموطوءة بملك ، باستظهار أن أخذ السبب الدخول تارة وأخرى نفس العقد ، غاية الأمر أن نفس العقد إنما يكون سبباً مع العلم ، وإلا فالمدار على الدخول ، وهو وإن ضمّ إلى العقد في لسان
هامش
( 1 ) الانتصار ، السيد المرتضى : ص 106 - 107 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 11 .
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 195 | الشيخ محمد السند / قيصر تميمى - على محمود عبادى