شرح
أبداً ، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها « 1 » وفي معتبرة محمد بن مسلم « وان لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت عدّتها من الأوّل وكان خاطباً من الخطاب » « 2 » .
ومنها : وهي الطائفة الخامسة صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « إذا تزوج الرجل المرأة في عدّتها ودخل بها لم تحل له أبداً عالماً كان أو جاهلًا ، وإن لم يدخل بها حلّت للجاهل ولم تحلّ للآخر » « 3 » ومفاد هذه الصحيحة نص في الجمع بين الطوائف الأربع السابقة ، كما أنها شاهد صحة انقلاب النسبة في أمثال المقام ، حيث يرد إطلاقين متباينين ومقيّدين متخالفين ، مما يشهد أن معالجة الدلالة بقلب السند أمر عرفي ، كما أن الصحيحة شاهد أيضاً على أن الجمع بين أدلة الأسباب ( بأو ) هو مقتضى الطبع الأولى دون الجمع « بالواو ) وأن التصرف في المفهوم مقدّم على التصرف في المنطوق لأقوائية الدلالة فيه على المفهوم ، وبعبارة أخرى : إن مفاد هذه الصحيحة على مقتضى القاعدة لو أريد الجمع بين الطوائف الأربع السابقة على وقف قاعدة انقلاب النسبة والجمع « بأو ) في أدلة الأسباب المتعددة .
الأمر الثالث : مقتضى إطلاق الأدلة السابقة
مقتضى الأدلة السابقة عموم الحكم بإطلاق موضوع عنوان العدّة سواء كانت بالطلاق البائن أو الرجعي أو عدّة الوفاة ، وأما عدّة وطي الشبهةهامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17 ، ح 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17 ح 9 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17 ، ح 3 .