شرح
سألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدّتها ؟ قال : ) يفرق بينهما ويكون خاطباً من الخطاب « 1 » .
ومنها : ما قيد التحريم الأبدي بالعمد والعلم كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم ( ع ) قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدّتها بجهالة أهي مما لا تحل له أبداً ؟ فقال : ) لا اما إذا كان بجهالة فيتزوجها بعد ما تنقضي عدّتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك ، فقلت بأي الجهالتين يعذر بجهالته ان ذلك محرم عليه أم بجهالته انها في العدّة فقال : إحدى الجهالتين أهون من الجهالة الأخرى ، بأن الله حرم ذلك عليه ، وذلك لأنه لا يقدر على الاحتياط معها ، فقلت وهو في الأخرى معذور قال : نعم إذا انقضت عدّتها فهو معذور أن يتزوجها فقلت : فإن كان أحدهما متعمّداً والآخر يجهل ؟ فقال : الذي تعمّد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبداً « 2 » وفي الرواية دلالة على استعمال لفظ الجهالة بلحاظ الموضوع وبلحاظ الحكم ، كما أن فيها إن لفظ العمد بقول مطلق بلحاظ الموضوع والحكم أيضاً ، ومفاده أنه مع العمد إنه يوجب التحريم الأبدي سواء دخل أم لا ، كما أن صدرها دال على أنه مع الجهالة يعذر مطلقاً .
ومنها : ما قيد بالدخول كصحيح سليمان بن خالد ، قال : سألت عثمان بن عيسى قال : سألته عن رجل تزوج امرأة في عدّتها قال : فقال : ) يفرّق بينهما وإن كان دخل بها فلها المهر لما استحل من فرجها ويفرّق بينهما فلا تحلّ له
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 1 ح 19 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 1 ح 4 .