تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
شرح
) سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن هل يصلح له إن يتزوج في عدته أخرى قبل أن تنقضي عدّة المتوفاة ؟ فقال : إذا ماتت فليتزوج متى أحب « 1 » وقد يعضد التمسك بالإطلاق للمطلقة البائنة أو يؤيد بأن المطلقة بعدّة بائنة ليست بائنة بقول مطلق ، إذ لا زالت المطلقة في عدّة من الرجل مما يحرم عليها الزواج من الآخرين فالعلاقة بهذا المقدار لا زالت باقية . ويستدل للمشهور بما ورد في تزويج الأخت في عدّة أختها المطلقة البائنة كما في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدّة المختلعة ؟ قال : ) نعم قد برأت عصمتها منه وليس له عليها رجعة « 2 » ومثلها صحيح الحلبي « 3 » إلّا أن في السؤال في رجل طلق امرأة أو اختلعت أو بانت ، وفي رواية علي بن حمزة البطائني عن أبي إبراهيم قال : سألته عن رجل طلق امرأته أيتزوج أختها ؟ قال : ) لا حتى تنقضي عدّتها ، قال : وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت ، أيتزوج أختها ؟ قال : من ساعته إن أحب « 4 » واستدل أيضاً بما في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « إذا جمع الرجل أربعاً وطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدّة المرأة التي طلق وقال : لا يجمع ماءه في خمس » « 5 » . وتقريب الاستدلال إما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم باسيتفاء العدد ب 3 ، ح 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب العِدد ب 48 ، ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب العِدد ب 48 ، ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب العِدد ب 11 ، ح 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 2 ، ح 1 .