تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
شرح
المرآة انسياقاً من عبارة المقنعة وتبعه صاحب الحدائق وبقية متأخري العصر ، ويستدل لإطلاق المنع للبائن بإطلاق عنوان المطلقة وعنوان المطلقة ذات العدّة في الروايات المانعة ، كصحيح محمد بن قيس قال : ) سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلّق واحدة ثمّ نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدّة ؟ قال : فليلحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها وتستقبل الأخرى عدّة أخرى ولها صداقها إن كان دخل بها » « 1 » الحديث ، وفي صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة يضيف إليهن أخرى حتى تنقضي العدّة فقلت مَن يعتد ؟ فقال : ) هو ، قلت : وإن كان متعة ؟ قال : وان كان متعة « 2 » . وذيل الرواية كالنص على شمول الموضوع للمعتدة للعدّة البائنة ، لكن لا بدّ من حمله على الكراهة ، إذ في المتعة لا يحد بعدد ، ولعل وجه الكراهة هو ما ورد في روايات المتعة من مرجوحية ارتكابها مع وجود ما يكفي من الدائم أو الإماء ، إلّا لإقامة السنة وهدم البدعة ، ومثلها موثّق عمار الساباطي ، قال : سئل أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكانها ؟ قال : ) لا حتى تأتي عليها أربعة أشهر وعشر ، سئل فإن طلق واحدة فهل يحل له أن يتزوج ؟ قال : لا حتى تأتي عليها عدّة المطلقة « 3 » . وغيرها « 4 » من الروايات المطلقة الواردة في الباب كصحيح علي بن جعفر وغيره ، لكن في صحيح لعلي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 3 ، ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 3 ، ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 3 : ح 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد