تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦

[ إذا كان عنده أربع فطلق واحدة منهن ]

( مسألة 4 ) : إذا كان عنده أربع فطلق واحدة منهن وأراد نكاح الخامسة ، فإن كان الطلاق رجعياً لا يجوز له ذلك إلّا بعد خروجها عن العدّة ، وإن كان بائناً ، ففي الجواز قبل الخروج عن العدّة قولان ، والمشهور على الجواز لانقطاع العصمة بينه وبينها ، وربما قيل بوجوب الصبر إلى انقضاء عدّتها عملًا بإطلاق جملة من الأخبار والأقوى المشهور ، والأخبار محمولة على الكراهة .
شرح
من الشروط وغيرها من الروايات « 1 » في هذا المضمون . فتحصل من كلّ ذلك أن الاختلاف بالشرط هو أنه لا تباين في أصل قصد النكاح ، وأنه لا اختلاف في أصل قصد النكاح وإنما الاختلاف في الشروط على ذلك لو أنشأ النكاح مع الغفلة عن الشروط عن ذكرها مع الصيغة أو لم يذكرها لأسباب أخرى فإن النكاح يقع باتاً . وعلى ذلك عند الشك في كون العقد دائم أو منقطع ، فإن أصالة عدم الاشتراط تقتضي دوام العقد ، كما هو الحال لو حصل نزاع بين الزوجين فإن مدّعي الدوام يكون منكراً ، ولا يتوهم أن هذا من الأصل المثبت وذلك لأن موضوع الدوام هو صرف العقد لا وصف التجرد ليشكل بأن هذا العنوان وجودي لا يمكن إحرازه ، كما أن موضوع المنقطع مركب . فالأصل عدمه وهو محرز للموضوع وهو الدوام ويترتب عليه حرمة نكاح الخامسة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب المتعة ب 17 ، ب 18 .
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 176 | الشيخ محمد السند / قيصر تميمى - على محمود عبادى