[ لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء ]
( مسألة 2 ) : لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فأعتق وصار حراً لم يجز إبقاء الجميع ؛ لأن الاستدامة كالابتداء ، فلا بدّ من طلاق الواحدة أو الاثنتين . والظاهر كونه مخيراً بينهما كما في إسلام الكافر عن أزيد من أربع . ويحتمل القرعة والأحوط أن يختار هو القرعة بينهن . ولو أعتقت أمة أو أمتان فإن اختارت الفسخ - حيث إن العتق موجب لخيارها بين الفسخ والبقاء - فهو وإن اختارت البقاء يكون الزوج مخيراً ، والأحوط اختياره للقرعة كما في الصورة الأولى . ( 1 )
شرح
في بعض الأبواب تارة يلحق بالحرية وتارة بالرقية ، كما في حكم وطي الأمة المبعضة وكما في حكم تزوج العبد المبعض بسيدته .
( 1 ) تحقيق الحال :
أن مجموع ذلك هو الابتداء والبقاء ، وحمله على التعبد الخاص لا يستقيم مع جملة من الوجوه التي ذكروها للبطلان ، حيث قرروا البطلان من باب امتناع التعيين ، وقد يعارض ذلك الاستدلال بما ورد فيمن تزوج واحدة من بنات رجل ولم يسمها وقت العقد ، أنه إن كان الزوج لم يرهن كلهم ، ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل كما في صحيح أبي عبيدة . « 1 »
وفيه : إن ظاهر الصحيحة في وجه البطلان من جهة تردّد الزوجة بين مَن رآهن وبين من لم يرهن وهو يوجب الجهالة بعد عدم التسمية ، ومن ثمّ صح عقده على إحداهن مع رؤيته لهن كلّهن ، كما في صدر الصحيحة ، بل إن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب عقد النكاح باب 15 .