تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
شرح
وأما عدم زيادة الحر على التزويج بأمتين فيدل عليه صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية ؟ فقال : إن أهل الكتاب مماليك للإمام وذلك موسع منا عليكم خاصة ، فلا بأس أن يتزوج ، قلت : فإنه يتزوج عليهما أمة ؟ قال : لا يصح له أن يتزوج ثلاث إماء » « 1 » والتعبير بالرواية ب‍ - ( لا يصلح ) لا يخدش في الدلالة وذلك لكثرة التعبير به في الروايات عن فساد المعاملة والعقد كما يجده المتتبع في أبواب المعاملات ، ثمّ إن عموم التحديد بالأربع محكم على الحر والعبد وعلى الحرائر والإماء فمن ثمّ ينضم في البين شرطين ومقتضاهما هو ما ذكره الماتن من الصور في المتن ، فيسوغ للحر أن يتزوج بأربع حرائر أو ثلاث وأمة أو حرتين وأمتين ، وللعبد أن يجمع بين أربع إماء أو حرة وأمتين أو حرتين ، ولا يجوز للحر إن يجمع بين ثلاث إماء ، كما لا يجوز للعبد أن يجمع بين أمة وحرتين فضلًا عن أمتين وحرتين ، كما لا يجوز له الزيادة على حرتين ، ولا يجوز له أن يجمع بين ثلاث إماء وحرة . ثمّ إنه قد روى العياشي في تفسيره مرسلًا عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من إماء إلّا مَن خشي العنت ، ولا يحل له من الإماء إلّا واحدة » « 2 » وهي مضافاً إلى ضعف السند ، الظاهر من مفادها هو إن وجه الحصر في الواحدة من جهة اشتراط عدم الطول وخوف العنت ، لا من جهة العدد في نفسه وهذا الاشتراط يأتي بحثه . ونسب إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل عدم جواز التزويج أكثر من أمة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 2 ح 2 . ( 2 ) مستدرك الوسائل ، المحدث النوري أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 41 ح 1 .