تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
شرح

الأمر الثاني : في الملك والتحليل والعقد المنقطع

ذكر في كنز العرفان الإجماع على عدم الحصر في المتعة ، وحكي عن ابن إدريس أيضاً ، ولكن عن ابن البراج أنه خالف في ذلك ، واستشكل الشهيد في الروضة عدم الحصر ، ويدل على الجواز صحيح عمر بن أذينة سألته ( ع ) « كم يحل من المتعة قال : فقال هن بمنزلة الإماء » « 1 » وفي صحيح زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) سألته ما يحل من المتعة قال : كم شئت . وأيضاً صحيحه الآخر عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ذكرت له المتعة هي من الأربع ؟ فقال : « تزوج منهن ألفاً فإنهن مستأجرات » « 2 » ومثلها صحيح إسماعيل بن الفضل الهاشمي « 3 » ومثله صحيح الفضيل بن يسار . نعم في موثّق عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) عن المتعة فقال : « هي أحد الأربع » « 4 » . ومثلها صحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي « 5 » . ومثلهما صحيح أبي بصير « 6 » إلّا إنها محمولة على التقية ، لصحيحة الآخر عن أبي الحسن الرضا ( ع ) قال : قال أبو جعفر ( ع ) « اجعلوهن من الأربع ) فقال له صفوان بن يحيى على الاحتياط ؟ قال : نعم » « 7 » والمراد من ذلك الحيطة على نفسه من تشهير العامة . ومفاد الروايات إلحاق هذا النمط في هذا الزواج بملك اليمين
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب المتعة : ب 4 ح 3 وب 26 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب المتعة : ب 4 ح 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب المتعة ب 4 ح 12 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب المتعة ب 4 ، ح 10 . ( 5 ) وسائل الشيعة ، أبواب المتعة ب 4 ، ح 12 . ( 6 ) وسائل الشيعة ، أبواب استيفاء العدد ب 3 ح 4 . ( 7 ) وسائل الشيعة ، أبواب المتعة ب 4 ح 9 .