شرح
استبدال الرابعة بخامسة بالطلاق أو بانتهاء العدّة ، دالة على إن العدد السائغ هو أربعة .
2 - معتبرة الفضل بن شاذان عن الرضا ( ع ) في كتابه للمأمون قال « ولا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر » « 1 » ومثل صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم صحيح محمد بن قيس « 2 » وصحيح زرارة « 3 » وموثّق عمار « 4 » وغيرها من الروايات الواردة في عدم جواز زواج الخامسة إلّا بعد انقضاء عدّة المطلقة .
وكذا صحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( ع ) ) في رجل تزوج خمساً في عقدة ، قال : يخلي سبيل أيتهن شاء ويملك الأربع « 5 » وكذا صحيح عنبسة بن مصعب : « فيمن كان عنده ثلاثة نساء فتزوج عليهن اثنين في عقدة » « 6 » وكذا ما ورد فيمن أسلم وعنده أكثر من أربع إن عليه إن يفارق ما زاد على الأربع « 7 » وكذا ما سيأتي في المتعة إنها ليست من الأربع « 8 » .
وإطلاق الأدلة شامل لما لو كان الزوج حراً أو عبداً والزوجة حرة أو أمة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 2 ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 2 ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 3 ح 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 3 ح 5 .
( 5 ) وسائل الشيعة ، أبواب المتعة ب 4 ح 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة ، أبواب المتعة ب 5 ح 1 .
( 7 ) وسائل الشيعة ، أبواب المتعة : ب 4 .
( 8 ) وسائل الشيعة ، أبواب المتعة : ب 4 ح 6 .