تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
شرح
استبدال الرابعة بخامسة بالطلاق أو بانتهاء العدّة ، دالة على إن العدد السائغ هو أربعة . 2 - معتبرة الفضل بن شاذان عن الرضا ( ع ) في كتابه للمأمون قال « ولا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر » « 1 » ومثل صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم صحيح محمد بن قيس « 2 » وصحيح زرارة « 3 » وموثّق عمار « 4 » وغيرها من الروايات الواردة في عدم جواز زواج الخامسة إلّا بعد انقضاء عدّة المطلقة . وكذا صحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( ع ) ) في رجل تزوج خمساً في عقدة ، قال : يخلي سبيل أيتهن شاء ويملك الأربع « 5 » وكذا صحيح عنبسة بن مصعب : « فيمن كان عنده ثلاثة نساء فتزوج عليهن اثنين في عقدة » « 6 » وكذا ما ورد فيمن أسلم وعنده أكثر من أربع إن عليه إن يفارق ما زاد على الأربع « 7 » وكذا ما سيأتي في المتعة إنها ليست من الأربع « 8 » . وإطلاق الأدلة شامل لما لو كان الزوج حراً أو عبداً والزوجة حرة أو أمة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 2 ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 2 ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 3 ح 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 3 ح 5 . ( 5 ) وسائل الشيعة ، أبواب المتعة ب 4 ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة ، أبواب المتعة ب 5 ح 1 . ( 7 ) وسائل الشيعة ، أبواب المتعة : ب 4 . ( 8 ) وسائل الشيعة ، أبواب المتعة : ب 4 ح 6 .